للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: حكم المصافة، والاقتداء بين أكثر من سفينة]

إذا كان الإمام في سفينة، ويتبعه صفوف أخرى في سفينة تابعة للسفينة التي بها الإمام فقد اختلف الفقهاء في صحة المصافة والاقتداء في هذه الحال على قولين:

القول الأول:

تصح المصافة والاقتداء بشرط التقارب بحيث تحصل الرؤية أو السماع للإمام، أو من وراءه.

وهوقول المالكية (١). والشافعية (٢).

جاء في منح الجليل (٣): "وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله، أو أقوال من معه وفي سفينته من مأموميه".

وقال النووي (٤): "ولو كانا في البحر، والإمام في سفينة، والمأموم في أخرى، وهما مكشوفتان، فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما


(١) انظر: جامع الأمهات ١/ ١١٣، الذخيرة ٢/ ٢٥٩، القوانين الفقهية ١/ ٤٩، شرح مختصر خليل ٢/ ٣٦، الشرح الكبير ١/ ٣٣٦.
(٢) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٦٤، المجموع ٤/ ٢٦٣، مغني المحتاج ١/ ٢٥١. واشترطوا ألا يزيد ما بينهما على ثلاث مائة ذراع.
(٣) منح الجليل ١/ ٣٧٤.
(٤) روضة الطالبين ١/ ٣٦٤.

<<  <   >  >>