للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سافرت مع أبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وجابر بن عبد الله وقال حميد: وأناس قد سماهم، فكان إمَامُنَا يُصلي بنا في السفينة قائما، ونحن نصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرْفَأنَا (١) وخرجنا" (٢).

قال الشوكاني (٣): "فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز القعود إلا عند خشية الغرق، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة؛ فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة، ولا غيرها، إلا بدليل خاص".

الترجيح:

من خلال عرض الأقوال والأدلة، يظهر والله أعلم، أن الراجح القول الثاني وهو أنه لا تجوز صلاة المصلي في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام؛ لأن القيام ركن من أركان الصلاة، ولصراحة الحديث في ذلك، ومانقل عن الصحابة -رضي الله عنهم- من الصلاة قعودا، يحمل على عدم القدرة والعجز عن الصلاة قائمين وبهذا يزول التعارض.


(١) بمعنى: اقتربنا من الشط. انظر: النهاية في غريب الأثر ٢/ ٢٤١، لسان العرب ١/ ٨٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفينة، برقم (٤٥٥٧) ٢/ ٥٨٢، وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه، كتاب الصلوات، باب من قال: (صل في السفينة جالسا)، برقم (٦٥٦٤) ٢/ ٦٩.
(٣) نيل الأوطار ٣/ ٢٤٤.

<<  <   >  >>