للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس: إذا كان مع المأمومين صفُّ نساءٍ: وضابط التسوية في هذه الحال:

[الضابط الأول]

أخذهن بما تقدم من المحاذاة بالمَنَاكِب، والأكعب، والتَّراص، وإكمال الصف الأول فالأول (١). وذلك لأن الأصل استواء الرجال، والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خصوصيته.

[الضابط الثاني]

بتأخيرهن عن صفوف الرجال، وبعدهن عنهم؛ درءا للفتنة، والاختلاط، وتحقيقا لمقصد العبادة (٢).

دليل هذا الضابط: حديثُ أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " … وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها" (٣).


(١) سبق التفصيل في هذه الضوابط في المطالب السابقة وذكر أدلتها.
(٢) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٦.
(٣) أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول، برقم (٤٤٠) ١/ ٣٢٦.

<<  <   >  >>