للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواحد رجلا، أو امرأة، أو صبيا يعقل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمى الاثنين مطلقا جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام".

وقال في المدونة (١): "وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه".

وقال النووي (٢): "ولو حضر معه في الابتداء رجلان، أو رجل وصبي، اصطفا خلفه".

وقال المرداوي (٣): "تصح مصافته وإن لم تصح إمامته". الأدلة:

[الدليل الأول]

حديث ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه" (٤).

وجه الدلالة:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام ابن عباس -رضي الله عنهم- وهو غلام (٥) عن يمينه فدل


(١) المدونة ١/ ٨٦.
(٢) روضة الطالبين ٢/ ١٠.
(٣) الإنصاف ٢/ ٢٨٨.
(٤) سبق تخريجه ص ٥٠.
(٥) بدليل رواية البخاري (أنه اضطجع في عرض وسادة، واضطجع -صلى الله عليه وسلم- وأهله في طولها في صلاة الليل)

<<  <   >  >>