للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

[الدليل الأول]

حديث أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (١).

[وجه الدلالة]

أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رتب على تولى المرأة الأمر عدم الفلاح وهذا عام فتدخل فيه الصلاة.

ويناقش:

بأن المراد من الحديث الولاية العامة، بدليل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك عندما ذكر له أن فارسا مَلَّكُوا ابنة كسرى، أما بالنسبة لإمامة المرأة بالنساء فهي ولاية صغري، وعلى جنسها فلا تدخل في عموم الحديث.

[الدليل الثاني]

أن من شروط الإمامة الذكورية، وهو متفق عليه بين العلماء. (٢)

ويناقش:

أن الذكورة شرط بالنسبة لإمامة المرأة للرجال فلا يصح أن يؤم الرجال امرأة، أما بالنسبة للنساء فتصح إمامتها بمثلها لورود الدليل على ذلك.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر برقم (٤٤٢٥) ٦/ ٨.
(٢) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ٢٠٤.

<<  <   >  >>