للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمصر، فجاءنا برجال، ونساء فجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فقال مسلمة: "سنتكم في الموت، سنتكم في الحياة، قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك" (١).

الدليل الثالث:

أن الصلاة جماعة في حال الحياة أن يصف النساء خلف صف الرجال إلى القبلة، فكذا في وضع الجنائز (٢).

ويناقش الدليل الثاني والثالث:

بأن الدليل العقلي يحتمل من وجه آخر، أن الرجال هم الأقرب في الصلوات إلى الإمام، فكذلك في الجنائز، فبطل الاستدلال بالقياس.

القول الثاني:

يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.

قال به الحنفية، (٣) والمالكية، (٤) والشافعية، (٥) والحنابلة، (٦) وهو اختيار ابن


(١) أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٧) ٣/ ٩.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٦.
(٣) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ١/ ٣١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥٩.
(٤) انظر: المدونة ١/ ١٨٢، القوانين الفقهية ١/ ٦٥، التاج والإكليل ٢/ ٢٣٦.
(٥) انظر: الأم ١/ ٢٧٥، المجموع ٥/ ١٨٢.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٧، الإنصاف ٢/ ٥١٨، كشاف القناع ٢/ ١١٢، زاد المستقنع ١/ ٥٣.

<<  <   >  >>