للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة (١): "أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام، له أن يصلي جالسًا".

وقال النووي (٢): "أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلاها قاعدا، ولا إعادة عليه".

وقال شيخ الإسلام (٣): "وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام، أو القراءة، أو الركوع، أو السجود أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك، سقط عنه ما عجز عنه".

المطلب الثاني: هيئة الجلوس بدل القيام وضابط المصافة فيها وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: الجلوس متربعا وضابط المصافة فيها]

يجلس المصلي متربعا على إليتيه، يكف ساقيه إلى فخذيه؛ لأن الساق والفخذ في الرجلين في هذه الحالة كلها ظاهرة؛ ولأن الافتراش تختفي فيه


(١) المغني ١/ ٤٤٣.
(٢) المجموع ٤/ ٢٦٦.
(٣) مجموع الفتاوى ٨/ ٤٣٨.

<<  <   >  >>