للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: بالنسبة للنساء]

نقل شيخ الإسلام ا تفاق العلماء، على أن المرأة إذا صلت منفردة وحدها، دون أن يكون معها غيرها من النساء فإن صلاتها صحيحة (١).

واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن جدته مُلَيْكَة دعت النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم قال أنس: فقمت إلى حَصِيْرٍ (٢) لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته (٣) بالماء فقام عليه رسول الله وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف" (٤).

وجه الدلالة:

أن المرأة صلت خلف الصف وحدها، مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينكر عليها، فدل ذلك على صحة صلاتها.

كما أن المرأة إذا صلت خلف الصف بحضور النساء وبدون عذر، فإن


(١) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٥، وانظر: الصلاة وحكم تاركها ١/ ١٤٨.
(٢) الحصير: سفيفة تصنع من بردي وأسل سمى بذلك لأنه يحصر ما تحته من التراب. انظر: (المخصص ٣/ ٢٣٠، تهذيب اللغة ٤/ ١٣٧).
(٣) النضح: الرش بالماء انظر: (لسان العرب ٢/ ٦١٨، مختار الصحاح ١/ ٦٨٨).
(٤) سبق تخريجه ص ٧٤.

<<  <   >  >>