للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: الصف بين السواري إذا كان مأموما وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: إذا قطعت السارية الصف بسبب الضيق]

إذا ضاق المسجد على المصلين، واحتاجوا إلى الصفوف بين السواري، فتخلل الصف سارية أو أكثر، ففي هذه الحال: تجوز الصلاة بين السواري للحاجة بلا كراهة (١)، ويعتبر في حكم المتصل. وإن كان في الواقع هو منقطع بهذه السارية.

قال مالك (٢): "لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد".

وجاء في مواهب الجليل (٣): "ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به".

وقال في الدين الخالص (٤): "أما إن كان ضيقا فلا خلاف في جواز الصلاة بين السواري بلا كراهة".

قال ابن حجر: قال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي


(١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٣٢/ ٣٢٩، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١٣/ ٢١.
(٢) المدونة ١/ ١٦٠.
(٣) مواهب الجليل ٢/ ١٠٦.
(٤) الدين الخالص ١/ ١٢٩.

<<  <   >  >>