للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

الأثر عن ابن عباس قال: "تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن" (١).

[الدليل الخامس]

الأثر عن صفوان بن سليم قال: "من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن" (٢).

[الدليل السادس]

الأثر عن ليث عن عطاء عن عائشة: "أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن" (٣).

[الدليل السابع]

الأثر عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: "لا بأس أن تؤم المرأة النساء تقوم معهن في الصف" (٤).

[الدليل الثامن]

أن في وقوفها وسط الصف سترا لها، وصيانة، فاستحب لها ذلك كالعريان. (٥)


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء يرقم (٥٠٨٣) ٣/ ١٤٠، البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن برقم (٥١٤٠) ٣/ ١٣١، قال الزيلعي في نصب الراية: (موقوف) ٢/ ٢١.
(٢) انظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٤١٠، البدر المنير ٤/ ٥١٨،
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها برقم (١٧٨١) ١/ ٤٠٨. قال في نصب الراية (موقوف) ٢/ ٢١.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء برقم (٤٩٥٦) ١/ ٤٣٠.
(٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.

<<  <   >  >>