للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة.

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١).

وجه الدلالة:

أن الآية تأمر بالقيام في الصلاة من غير تفريق بين صلاة السفينة، وغيرها.

[الدليل الثاني]

حديث ابن عمر -رضي الله عنهم- قال: "سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف أصلي في السفينة؟ قال: صَلّ فيها قائما؛ إلا أن تخاف الغرق" (٢).

[الدليل الثالث]

الأثر عن عبد الله بن مسلم قال: "سئل مسلم بن يسار عن الصلاة في السفينة قاعدا، فقال: إني لأكره، أو أبغض أن يراني الله أن أصلي له قاعدا، من غير مرض" (٣).

[الدليل الرابع]

الأثر عن مروان بن معاوية عن حُميد قال: "سُئِل أنس عن الصلاة في السفينة، فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس:


(١) البقرة: ٢٣٨.
(٢) أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة في السفر ١/ ٣٩٤،. والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة باب التأمين برقم (١٠١٩) ١/ ٤٠٩. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة برقم (٥٢٧٧) ٣/ ١٥٥.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره أن يصلي قاعدا إلا من عذر برقم (٤٦٠٦) ١/ ٤٠١.

<<  <   >  >>