للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال السرخسي (١):

"والاصطفاف بين الأسطوانتين، غير مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن طويلا، وتخلل الأسطوانة بين الصف، كتخلل متاع موضوع، أو كفرجة بين رجلين؛ وذلك لا يمنع صحة الاقتداء، ولا يوجب الكراهة".

وقال النووي (٢):

"وأما الصلاة بين الأساطين، فلا كراهة فيها عندنا".

وقال الزركشي بعد إشارته للخلاف (٣): "وأجازه الجمهور".

وقال البغوي (٤) بعد إيراده لحديث ابن عمر (٥): "فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم".

[الدليل الأول]

عن ابن عمر -رضي الله عنهم- أنه سأل بلالا -رضي الله عنه- أين صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "بين العمودين المقدمين" (٦)

ويناقش:

بأن الاستدلال به خارج محل النزاع؛ لأن ذلك في حالة انفراده، والخلاف في صفوف الجماعة.


(١) المبسوط للسرخسي ٢/ ٣٥. المبسوط للشيباني ١/ ٣٦٢.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٢٢٦.
(٣) إعلام الساجد ص ٣٨١.
(٤) شرح السنة ٢/ ٣٣٢.
(٥) الحديث سبق تخريجه ص ١٨٥.
(٦) سبق تخريجه ص ١٨٥.

<<  <   >  >>