للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيما فعله لجهله بتحريمه، وللجهل تأثير في العفو (١). ولا يطلق عليه أنه صلى خلف الصف منفردا.

قال ابن تيمية: "وأما حديث أبى بكرة، فليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف، قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به، ما يكون به مدركا للركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده، ثم يجيء آخر فيصافه في القيام، فان هذا جائز باتفاق الأئمة" (٢).

[الدليل الثاني]

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن جدته مُلَيْكَة، دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لطعام صنعته فأكل، ثم قال: "قوموا فأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز وراءنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم انصرف -صلى الله عليه وسلم-) (٣).

[وجه الاستدلال]

أن الحديث دل على صحة وقوف المرأة وحدها خلف الصف، فيدل على صحة وقوف الرجل وحده، قياسا عليها، لأن المرأة تشارك الرجل في أحكام الصلاة (٤).


(١) انظر: الموسوعة الفقهية ٢٧/ ١٨٤.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٩٧.
(٣) سبق تخريجه ص ٧٤.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٦٩.

<<  <   >  >>