للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام، على رتبة المأموم، فإن ساواه، أو وقف عن يساره، أو خلفه كره" (١).

وعللوا ذلك بما يلي:

الأول: حتى يتميز الإمام عن المأموم. (٢)

الثاني: استعمالاً للأدب مع الإمام؛ وإظهارًا لِرُتْبَتِهِ؛ وحتى يتم الاقتداء به. (٣) وحتى يتم الاحتراز من الوقوع في المنهي عنه، وهو التقدم على الإمام.

ويناقش:

بأن هذه التعليلات في مقابل النصوص الثابتة (٤)، فلم يبق في التعليلات حجة.

القول الثاني: أن التسوية تكون بالمحاذاةِ (٥) مع الإمام.

وبه قال الحنفية (٦)، والحنابلة (٧)، وهو اختيار البخاري (٨)،


(١) أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ١/ ٢٢٢.
(٢) انظر: الفواكه الدواني ١/ ٢١٠.
(٣) انظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ١/ ٢٢٢.
(٤) ستأتي قريبا في أدلة القول الثاني.
(٥) وضابط المحاذاة: التساوي بالمَنَاكِب في أعلى البدن، والأَكْعُبِ في أسفل البدن، بحيث لا يتقدم عليه، ولا يتأخر، وهذا في حال الاعتدال، أما إذا كان الشخص مُحْدَوْدِبَ الظهر فلا عبرة بالمَنَاكِب، لعدم إمكانية تساويها، وإنما العبرة بالأكعب فقط، ولا ينظر إلى مقدمة القدم، لاختلافها في الطول والقصر. انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٠.
(٦) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.
(٧) انظر: الإنصاف ٢/ ٣٩.
(٨) بوب البخاري رحمه الله في صحيحه "باب يقوم عن يمين الإمام بِحِذَائهِ، سواء إذا كانا اثنين" ١/ ١٤١

<<  <   >  >>