(٢) انظر: الفواكه الدواني ١/ ٢١٠. (٣) انظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ١/ ٢٢٢. (٤) ستأتي قريبا في أدلة القول الثاني. (٥) وضابط المحاذاة: التساوي بالمَنَاكِب في أعلى البدن، والأَكْعُبِ في أسفل البدن، بحيث لا يتقدم عليه، ولا يتأخر، وهذا في حال الاعتدال، أما إذا كان الشخص مُحْدَوْدِبَ الظهر فلا عبرة بالمَنَاكِب، لعدم إمكانية تساويها، وإنما العبرة بالأكعب فقط، ولا ينظر إلى مقدمة القدم، لاختلافها في الطول والقصر. انظر: الشرح الممتع ٣/ ١٠. (٦) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦. (٧) انظر: الإنصاف ٢/ ٣٩. (٨) بوب البخاري رحمه الله في صحيحه "باب يقوم عن يمين الإمام بِحِذَائهِ، سواء إذا كانا اثنين" ١/ ١٤١