للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي قبل شفاعتهم فيه، وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله، أن الله تعالى يشفعهم فيه (١).

[المطلب الخامس: عدد صفوف صلاة الجنازة وحكم تسويتها]

عامة أقوال الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، تقول بأنه يسن تكثير صفوف الجنازة، وألا تنقص عن ثلاثة.

قال النووي (٦): "ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه".

وقال في الفروع (٧): "وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف".


(١) انظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ١/ ١٠٦١.
(٢) انظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٤، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٤.
(٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٧، مواهب الجليل ٢/ ٢١٦.
(٤) انظر: المهذب ١/ ١٣٢، روضة الطالبين ٢/ ١٣١، المجموع ٥/ ١٦٤.
(٥) انظر: الكافي ١/ ٢٥٦، الفروع ٢/ ١٨٧، المبدع ٢/ ٢٥١، كشاف القناع ٢/ ١١١.
(٦) روضة الطالبين ٢/ ١٣١.
(٧) الفروع ٢/ ١٨٧. المبدع ٢/ ٢٥١.

<<  <   >  >>