للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الأول]

الأثر الوارد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه "كان إذا صلى على جنازة رجل، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها" (١).

[الدليل الثاني]

الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم قال: "يقوم الإمام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة" (٢).

ويمكن أن تناقش الأدلة: بأنها آثار في مقابل دليل من السنة، فيقدم عليها.

القول الثالث:

يقف الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة (عجيزتها).

وهو رواية عند أبي حنيفة (٣) والصحيح من مذهب الشافعية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥) وهو قول ابن حزم (٦) وهو اختيار ابن باز (٧)،


(١) لم أجد هذا الأثر في كتب الآثار المتوفرة لدي وإنما نقله واستدل به بعض الفقهاء، انظر: المدونة ١/ ١٧٥، التاج والإكليل ٢/ ٢١٤، عون المعبود ٨/ ٣٥٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الجنازة برقم (٦٣٥١) ٣/ ٤٦٨.
(٣) ولأبي حنيفة رواية أخرى بعكس هذا فقال يقف بحذاء وسط الرجل وصدر المرأة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.
(٤) انظر: المجموع ٥/ ١٧٨، مغني المحتاج ١/ ٣٤٨.
(٥) قال ابن قدامة: "فأما قول من قال يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر لأنها متقاربان فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر". المغني ٢/ ١٩٨ وانظر: كشاف القناع ١/ ١١٢. الإنصاف ٢/ ٥١٨.
(٦) انظر: المحلى ٥/ ١٢٣.
(٧) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ١٣٩.

<<  <   >  >>