للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم" (١). ولقد عرفها فقهاء المذاهب، بتعريفات متقاربة لهذا التعريف نسبيا (٢)

وأما الجماعة، فإنها مأخوذة من قولهم: جمع الشيء إلى الشيء إذا ضمه إليه، فأصل الاجتماع الانضمام، وسميت الجماعة جماعة لانضمام أفرادها بعضهم إلى بعض (٣).

[المطلب الثاني: أهمية صلاة الجماعة في القرآن الكريم]

شرع الله -سبحانه وتعالى- إقامة الصلاة جماعة، ويتضح ذلك من أمره بالركوع ـ الذي هو ركن من أركان الصلاة ـ مع الراكعين، فقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (٤).

قال القرطبي: " (مع) تقتضي المعية والجمعية، ولهذا قال جماعةٌ من أهل


(١) الشرح الممتع ٢/ ٥.
(٢) قال في تبيين الحقائق ١/ ٧٨: هي عبارة عن الأفعال المخصوصة المعهودة، وقال في مواهب الجليل ١/ ٣٧٧: هي أقوال
وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة، وقال في مغني المحتاج ١/ ١٢٠: هي أقوال
وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، وقال في الإنصاف ١/ ٣٨٨: عبارة عن الأفعال المعلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وانظر: التعريفات ١/ ١٧٥ موسوعة فقه ابن تيمية ٢/ ٨٧٠.
(٣) انظر: مقاييس اللغة مادة (جمع) ١/ ٤٧٩.
(٤) البقرة: ٤٣.

<<  <   >  >>