للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التأويل بالقرآن، إن الأمر بالصلاة أولاً، لم يقتض شهود الجماعة، فأمرهم بقوله (مع) شهود الجماعة" (١).

قال صاحب اللباب: "أي صلوا مع المصلين، ففي الأول أمر بإقامة الصلاة، وفي الثاني أمر بفعلها في الجماعة، فلا تكرار" (٢).

قال الكاساني: "أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل" (٣).

وإن كانت الآية الكريمة، نزلت في أمر بني إسرائيل أن يركع بعضهم مع بعض، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه (٤)، وهنا ورد شرعنا بما يوافقه، قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (٥).

ومن الأدلة على مشروعية الصلاة جماعةً، قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ


(١) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٤٨.
(٢) اللباب في علوم الكتاب ٢/ ٢٦.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ١٥٥.
(٤) هذا من الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين، للاستزادة انظر: (البرهان في أصول الفقه ١/ ٣٣١، روضة الناظر ١/ ١٦٠، البحر المحيط ٤/ ٣٤٦).
(٥) الأنعام: ٩٠.

<<  <   >  >>