للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في المبسوط (١): "فإن كان صف تام من النساء وراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا".

الأدلة:

[الدليل الأول]

الأثر عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- "أخروهن حيث أخرهن الله" (٢) يعني النساء".

[وجه الدلالة]

أنه قول صحابي وهوحجة، (٣) كما أن الأمر بالتأخير للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها (٤).


(١) المبسوط ١/ ١٨٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه، كتاب الصلاة، باب شهد النساء الجماعة برقم (٥١١٥) ٣/ ١٤٩، والطبراني في المعجم الكبير برقم (٩٤٨٤) ٩/ ٢٩٥، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب قيام المأمومين خلف الإمام، باب ذكر بعض أحداث بني اسرائيل برقم (١٧٠٠) ٣/ ٩٩ بلفظ (أخروهن حيث جعلهن الله).
قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦ (حديث غريب مرفوعا) وتكلم فيه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الهداية كتابه الدراية وقال: (لم أجده مرفوعا) ١/ ١٧١، قال الألباني في مشكاة المصابيح (لا أصل له مرفوعا) ٣/ ١٣٠. وانظر: كشف الخفاء ١/ ٦٩.
(٣) انظر: اللمع في أصول الفقه ١/ ١٢٠، الموافقات في أصول الفقه ٣/ ٤٢.
(٤) انظر: فتح الباري ٢/ ٢١٢.

<<  <   >  >>