للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الساق في الفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة، (١) وتكون إلية ومقعدة المصلي جالسا مساوية للصف، بحيث إذا جلس من بجواره كان منكبه مساويا له.

الدليل على التربع:

[الدليل الأول]

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعا" (٢).

[الدليل الثاني]

ما روى عقبة أخو سعيد بن عبيد الطائي أنه "رأًى أنس بن مالك يصلي متربعا" (٣).


(١) التربع سنة، فلو صلى مفترشا، فلا بأس، ولو صلى محتبيا فلا بأس؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «فإن لم تستطع فقاعدا» ولم يبين كيفية قعوده. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع ٤/ ٣٢٧.
(٢) أخرجه النسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة القاعد برقم (١٦٦١) ٣/ ٢٢٤ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا، باب التربع إذا صلى المرء جالسا، برقم (١٢٣٨) ٢/ ٢٣٦. والحاكم في المستدرك، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، باب التأمين، برقم (٩٤٧) ١/ ٣٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أنواع الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب ما روي في كيفية هذا القعود، برقم (٣٤٧٥) ٢/ ٣٠٥.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من رخص في التربع في الصلاة برقم (٦١٢٢) ٢/ ٣٢. البيهقي في السنن الكبرى، كتاب جماع أنواع الخشوع في الصلاة والإقبال عليها، باب ما روي في كيفية هذا القعود، برقم (٣٤٧٨) ٢/ ٣٠٥.

<<  <   >  >>