للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

أثر عن حذيفة -رضي الله عنه- أنه "كان يفرق بين الصبيان في الصف، أو قال: في الصلاة" (١).

وإعمال هذا الضابط إذا لم يحصل من اجتماعهم لعب، أو تشويش على المصلين.

أما في حالة الخوف من اجتماعهم حدوث لعب، وتشويش على المصلين، فإنه في هذه الحال، لا يجمعون في مكان واحد، وإنما يوزعون بين الرجال، فيوضع بين كل رجلين صبي (٢)، وذلك إعمال للقاعدة الفقهية (الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها) (٣) وكذلك إذا تعارض مصلحة تقديم الرجال على الصبيان، ومفسدة ما قد يحصل منهم من تشويش، ولعب، فإنه في هذه الحال تعمل القاعدة الفقهية (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح) (٤) وذلك إذا تساوتا أو رجحت المفاسد.

[الدليل الخامس]

أُثِرَ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان "إذا رأى غلاما


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلوات، باب إخراج الصبيان من الصف برقم (٤١٧٠) ١/ ٣٦٣.
(٢) انظر: نيل الأوطار ٣/ ٢٢٤، الشرح الممتع ٤/ ٢٧٧.
(٣) انظر: المنثور من القواعد ٣/ ٥٤، الأشباه والنظائر ص ١٤٧.
(٤) انظر: شرح فتح القدير ١/ ٤٧٦، روضة الناظر ١/ ٣١٣، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١/ ٣٧،.

<<  <   >  >>