للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن حجر (١)، وابن باز (٢)، وابن عثيمين (٣).

قال الكاساني: "المختار هو الوقوف على يمين الإمام، إذا كان معه رجل واحد، ثم إذا وقف عن يمينه، لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية" (٤).

وقال في تبيين الحقائق (٥): "ويقف الواحد عن يمينه أي عن يمين الإمام مساويا له".

وقال في منار السبيل (٦): "ويقف الرجل الواحد عن يمينه، محاذيًا له" واستدلوا بما يلي:

[الدليل الأول]

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نَفَخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى، ولم يتوضأ (٧).


(١) قال ابن حجر: (أي مساويًا له في الموقف من غير تقدم، ولا تأخر) انظر: فتح الباري ٢/ ١٩٠.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ١٩٩.
(٣) انظر: الشرح الممتع ٣/ ١١.
(٤) بدائع الصنائع ١/ ١٥٩.
(٥) تبيين الحقائق ١/ ١٣٦.
(٦) منار السبيل ١/ ١٢٦.
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام، فحوله الإمام عن يمينه، لم تفسد صلاتهما برقم (٦٩٨) ١/ ١٤١، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم (٧٦٣.) ١/ ٥٢٥.

<<  <   >  >>