للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام (١).

ونوقش:

بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا.

القول الثاني:

لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام.

وهو قول المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

قال مالك (٥): "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا".

وجاء في الحاوي الكبير: "من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود". (٦)

وجاء في الزاد (٧): "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٠.
(٢) انظر: المدونة ١/ ١٢٣.
(٣) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٨١. حلية العلماء ٢/ ١٩٠.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٨٩، المبدع ٢/ ١٠٣، الإنصاف ٢/ ٣١١.
(٥) المدونة الكبرى ١/ ١٢٣.
(٦) الحاوي الكبير ٢/ ٣٨٢.
(٧) زاد المستقنع ١/ ٥٥، وانظر: الروض المربع ١/ ٢٧٠.

<<  <   >  >>