للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش:

أنه قد اتفق الفقهاء، على صحة وقوفها منفردة، إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، كما جاءت به السنة، والرجل ورد أمره بالمصافة، والنهي عن انفراده وحده، فيكون القياس غير صحيح (١).

واعترض عليه:

بأن حال من لم يجد أحدا يصافه، هو مثل حال المرأة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، ومن ثم فالقياس صحيح.

[الدليل الثالث]

عن ابن عباس -رضي الله عنهم-، قال: "نمت عند ميمونة رضي الله عنها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- عندها تلك الليلة، فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج فصلى ولم يتوضأ" (٢).

[الدليل الرابع]

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم- قال: "قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدراني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه" (٣).

[وجه الاستدلال من الحديثين]

حديث ابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم- حينما أدارهما النبي -صلى الله عليه وسلم- من وراء ظهره، فقد


(١) انظر: الاستذكار ٢/ ٢٧٠، الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٢٩، إ علام الموقعين ٢/ ٤٠.
(٢) سبق تخريجه ص ٥٠.
(٣) سبق تخريجه ص ٥١.

<<  <   >  >>