للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: "فقد آذيت" فعلّل أمره بالجلوس بالأذية، فيشمل العموم في الحكم. (١) قال ابن وهب: ـ أحد رواة الحديث ـ أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. (٢)

[الدليل الثاني]

حديث عبد الله بن بسر المتقدم: "فقد آذيت، وآنيت" (٣).

[وجه الدلالة]

أن الإيذاء محرم، ويشتد حرمة عندما يكون في المسجد، وفي وقت انتظار الصلاة.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال، يظهر والله أعلم أن القول الثالث- التحريم- هو الراجح؛ لأن العلة من التحريم هو الإيذاء، وهو حاصل في يوم الجمعة وغيرها؛ ولأن حبوط العمل لا يكون إلا بفعل محرم.


(١) انظر: أحكام حضور المساجد ١/ ١٧٠.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ٤١٤.
(٣) سبق تخريجه ص ١٧٠.

<<  <   >  >>