للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام بنفسه، بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا" (١).

الثاني:

أن عمله ذلك عمل الغاصب، والغصب منهي عنه، ومستحق للإثم، والسابق إليه هو الأحق به. (٢)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٣): "ليس لأحد أن يقدم، ما يفرش له في المسجد ويتأخر هو، وما فرش له لم يكن له حرمة، بل يزال، ويصلي مكانه على الصحيح".

الثالث:

أن صلاة المتحجر للمكان ناقصة؛ لأن المعاصي إذا لم تبطل الأعمال تنقصها، وبعض العلماء يرى بطلان صلاته؛ لأنه غاصب لذلك المكان. (٤)

الرابع:

أن من حُجِزَ له مكان، فإنه يتأخر عن الحضور غالبا، فإذا حضر تخطى رقاب الناس، وآذاهم، فجمع بين التخطي الذي هو محرم كما سبق، والتأخر المخالف للنصوص الواردة في التبكير، والتهجير للصلاة.

الخامس:

حصول العداوات، والشحناء، بين المصلين بسبب التحجير،


(١) سبق تخريجه ص ١٥١.
(٢) انظر: فتح الباري ١١/ ٦٣.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤١٠.
(٤) انظر: أحكام حضور المساجد ص ٢٠٢.

<<  <   >  >>