للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول بأن موقف المأمومين الاثنين، خلف الإمام ـ القول الثاني ـ هو الراجح؛ وذلك لقوة الأدلة؛ وصراحتها؛ ولما ورد على أدلة القول الأول من مناقشة واحتمالات.

أما إذا وقف الإمام وسطهما فإن الصلاة صحيحة.

قال الكاساني: "لو قام الإمام وسطهما لا يكره لورود الأثر وكون التأويل من باب الاجتهاد". (١)

قال الشافعي: "وكذلك إن أم اثنين، فوقفا عن يمينه، ويساره، أو عن يساره معا، أو عن يمينه، أو وقف أحدهما عن جنبه، والآخر خلفه، أو قفا معا خلفه منفردين، كل واحد منهما خلف الآخر، كرهت ذلك لهما، ولا إعادة على واحد منهما، ولا سجود للسهو". (٢)

قال البهوتي: "ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام عن يمينه، أو عن جانبيه". (٣)

وكذلك إذا وقفا عن يمينه، أو وقفا عن يساره، مع خلو يمينه، فقد خالفا السنة، وصلاتهم صحيحة، جائزة، على القول الراجح كما سبق في موقف المأموم الواحد (٤).


(١) بدائع الصنائع ١/ ١٥٨.
(٢) الأم ١/ ١٦٩.
(٣) الروض المربع ١/ ٧٥.
(٤) انظر: المبحث الأول في حكم مصافة المأموم الواحد. ص ٦٩.

<<  <   >  >>