للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال به الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو اختيار ابن تيمية (٤)، وهو اختيار ابن باز (٥)، وابن عثيمين (٦).

قال الكاساني (٧): "وإن صلين بجماعة قامت إمامتهن وسطهن".

وقال الشيرازي: "السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن" (٨).

وقال ابن قدامة (٩): "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا … لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا صلت بي نالنساء صلت بينهنن لأنه أستر لها". (١٠)


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، العناية شرح الهداية ٢/ ٦٦.
(٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٥٦، حلية العلماء ٢/ ١٥٦، روضة الطالبين ١/ ٣٤٠.
(٣) انظر: المغني ٢/ ١٧، الشرح الكبير ١/ ٤٦٨، المبدع ٢/ ٢٦٤، الروض المربع ١/ ٢٥٦.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.
(٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٢/ ١٩٥.
(٦) انظر: الشرح الممتع ٤/ ٢٧٦.
(٧) بدائع الصنائع ١/ ١٤١.
(٨) المهذب ١/ ١٠٠.
(٩) المغني ٢/ ١٧.
(١٠) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٦.

<<  <   >  >>