للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في سرية أضم وقصة محلم بن جثامة مع عامر بن الأضبط١.

ثانيًا: محاسبة خالد ومعاقبته على فعلته أو على أقل تقدير عزله من قيادة الجيش والسرايا بعد تلك الحادثة، وذلك أمر لم يحدث مطلقا.

وحتى يكتمل حديثنا عن هذه المسألة نعرج على رأي الفقهاء فيها، قال ابن بطال: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم أنه مردود، لكن ينظر، فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقط، وأما لضمان فيلزم عند الأكثر مع الاختلاف هل يلزم ذلك عاقله الحاكم أو بيت المال؟

وقال الثوري وأهل الرأي وأحمد وإسحاق: ما كان في قتل أو جراح ففي بيت المال.

وقال الأوزاعي والشافعي وصاحبا أبا حنيفة: على العاقلة.

وقال ابن الماجشون: لا يلزم ضمان٢.

قال ابن حجر: والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله، ولا إلزامه الغرامة، فإن إثم المخطىء مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود٣.

وقال الخطابي: الحكمة في تبرئه صلى الله عليه وسلم من فعل خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهدا أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه، ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله٤.

وفي نهاية المطاف نقول: إن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد ائتمنه


١ انظر ابن حجر، فتح (٨/٢٥٨-٢٥٩) .
٢ انظر ابن حجر، فتح (٦/٢٧٤، ١٣/١٨٢) .
٣ ابن حجر، فتح (٦/٢٧٤/١٨٢) .
٤ المصدر السابق.

<<  <   >  >>