للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اشتراط المحرم للمرأة أثناء الحج]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائلة: فضيلة الشيخ هناك أناس عندهم خادمة يريدون أن يحجوا بها، فهل تحج بدون محرم؟ الشيخ: لابد من مَحْرَم.

السائلة: إذا لم يوجد؟ الشيخ: فلا تحج.

السائلة: لا تحج؟ الشيخ: لا يجوز أن تحج إلا بمَحْرَم.

السائلة: لا يصح أيضاًَ؟ الشيخ: لا يجوز أن تحج إلا بمَحْرَم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة, وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا, فقال: انطلق فَحُجَّ مع امرأتك).

<<  <  ج: ص:  >  >>