[حكم من أحصر عن إتمام الحج]
السائل: السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: الله يمسيك بالخير.
السائل: هناك رجل أتى للحج وأثناء وقوفه بـ عرفة أصابته ضربة شمس في عرفة، وأُدْخِل المستشفى ولم يتمكن من رمي جمرة العقبة ولا بقية الجمرات، ولا بقية المناسك, فما عليه؟ وهل حجه صحيح؟ الشيخ: ما دام وقف بـ عرفة فحجه صحيح.
وهل طاف أم لم يطف.
السائل: لا، ما طاف.
الشيخ: ما طاف أبداً؟ السائل: طاف طواف القدوم.
الشيخ: هل طاف طواف القدوم؟ أم طاف طواف الإفاضة؛ طواف الحج؟ السائل: لا.
الشيخ: ولا سعى؟ السائل: ولا سعى.
الشيخ: يعني: تحلل من الإحرام؟ السائل: نعم؛ لأنه بقي مدة في المستشفى.
الشيخ: وتحلل أم لم يتحلل؟ السائل: تحلل.
الشيخ: هل قال عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟ السائل: لا، لم يقل.
الشيخ: الصحيح: أن عليه هدياً؛ لأنه أُحْصِر عن إتمام الحج.
السائل: الهدي عن كل المناسك أو عن كل منسك هدي؟ الشيخ: لا.
يتحلل بهدي، فيعيد الحج من جديد؛ لأنه لو لم يتحلل لقلنا: يطوف الآن طواف الإفاضة، ويسعى، ويجب عليه دم؛ لترك الوقوف إلى الليل, ودم آخر لترك المبيت بـ مزدلفة , ودم ثالث لترك رمي الجمرات, ودم رابع لترك المبيت بـ منى , ثم يتم حجه؛ لكن أنت تقول: إن الرجل نوى التحلل بهذا العذر, فالصحيح: أنه يحصل التحلل من مرض وشبهه, وأن الحصر ليس خاصاً بالعدو.
السائل: يعني: إذا كان هو -مثلاً- سافر إلى مصر , يلزمه أن يرجع مرة أخرى؟ الشيخ: إن كان الحج هذا هو الفريضة فلابد أن يؤديه.
السائل: يرجع مرة أخرى.
الشيخ: نعم، يحج مرة أخرى.