للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من ترك إخراج الزكاة عدة سنوات]

السؤال

هناك عيال مُتَوَفً أبوهم، وجمَّعوا أموالاً وكبروا, وعندهم الآن مائتان وسبعون ألفاً، والآن يريدوا أن يشتروا بيتاً ما جاءت ببيت؛ ويريدوا أن يتزوجوا، وما زكوا عليها من كم سنة، هل يصح أن يزكوا عليها أو لا؟ الشيخ: إيه، لا بد أن يزكوا عليها.

السائلة: على كل السنين التي فاتت؟ الشيخ: على كل السنوات التي مضت, لكن كما هو معروف المائتين والسبعين ألفاً ما جاءت دفعة واحدة.

السائلة: نعم؟ الشيخ: هل جاءت دفعة واحدة؟ السائلة: لم تأت دفعة.

الشيخ: إذاً يقدرون كم هي أول سنة, قد تكون أول سنة (١٠.

٠٠٠) مثلاً.

السائلة: أول سنة جاءت (٢٠٠.

٠٠٠) دفعةً, وبعد ذلك السبعون جاءت بالتدريج على قدر خمس سنوات.

الشيخ: إذاً: المائتان معناه تزكى لخمس سنوات.

السائلة: الخمس سنوات كم سيصير عليها؟ الشيخ: كل ألف عليه (٢٥ ريالاً) , كل (١٠.

٠٠٠) فيها (٢٥٠ ريالاً)، وعلى هذا فقيسي.

السائلة: حسناً! هم يريدون أن يتزوجوا ويشتروا بيتاً، وبهذا تكون الزكاة كثيرة وتنقص المال.

الشيخ: أبداً الزكاة تزيد في المال البركة.

السائلة: الله يسلمك، ويبارك فيك.

الشيخ: ولابد من الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>