للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحج عن الغير نافلة]

السائل: السلام عليك.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: هناك مكتب عند بعض الناس أنه يوكل شخصاً يحج عن فلان لقاء مبلغ معين من المال, فهل يصل ثواب الحج للميت، إذا كان متوفيً مثلاً؟ الشيخ: أولاً: هل الحج هذا فريضة أو نافلة؟ السائل: لا.

نافلة.

الشيخ: يرى بعض العلماء أن النافلة لا يحج فيها أحدٌ عن أحد, ويقولون: إن الذي ورد في الحديث إنما هو الفريضة، ويُفَرِّق بين الفريضة والنافلة بأن الفريضة لابد من فعلها بخلاف النافلة, وعلى هذا فإن الإنسان قد يتوقف في جواز حج النافلة عن الميت, وقد يقول قائل: ما دام عملاً صالحاً قام به مسلم بنية أنه لشخص مسلم فإن هذا لا بأس به.

السائل: لكن هو بمبلغ معين من المال؟ الشيخ: ولو كان بمبلغ معين، لا حرج.

السائل: هل الذي أوصاه له أجر؟ الشيخ: إن شاء الله له أجر؛ لأنه أوصى بفعل طاعة, كما لو أوصى بأن يُتَصدق عنه أو ما أشبه ذلك، إي نعم.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>