للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز تقديم العمرة في أشهر الحج]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: نويت أحج بنسك متمتع إن شاء الله؛ ولكن أريد أن أذهب أؤدي لي العمرة قبل الزحام، أي: في اليوم الخامس من ذي الحجة أو اليوم الرابع ثم أرجع إلى بلدي, ومن ثم أذهب -إن شاء الله- اليوم الثامن أو السابع للحج، فلا أدري هل هذا جائز؟ الشيخ: هذا ليس فيه بأس, أقول: لا حرج أن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ويأتي بعد ذلك للحج, وإن بقي هناك فهو أَكْمَل.

السائل: أَكْمَل؟ الشيخ: نعم.

السائل: بالنسبة لو أحرمت ونزلت على جدة ومن ثم هناك -إن شاء الله- أنا آتي مع حملة حج وأرجع إلى مكة مرة ثانية، وأؤدي العمرة وأبقى في مكة , هذا أفضل أم لا؟ يعني: أَمُرُّ على وادي السيل إن شاء الله؟ الشيخ: بالسيارات؟ السائل: بسيارة إن شاء الله.

الشيخ: على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم, ما دمت قد أردت الحج أو العمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَّت المواقيت قال: (هُنَّ لَهُنَّ ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة).

السائل: نعم، يعني: كذا يا شيخ! أنزل مكة محرماً، ومن ثَمَّ أرجع مكة , يعني: أحرم من وادي السيل وأمر من مكة وأنزل إلى جدة؟ الشيخ: إي نعم، تحرم من وادي السيل وتنزل مكة وتقضي العمرة وتخرج إلى جدة.

السائل: لا.

أنا أقصد أنزل جدة لأنه تُمنع السيارات من أن تدخل، أنزل إلى جدة وآتي من هناك -إن شاء الله- في باص من جدة.

الشيخ: حسناً حسناً! السائل: لا بأس في ذلك إن شاء الله! الشيخ: نعم.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>