للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من حاضت في أيام التشريق]

السؤال

السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: إذا حاضت المرأة وهي في أيام التشريق، هل يجوز لها طواف الوداع؟ الشيخ: لا.

إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة, فإنها تخرج بدون وداع.

السائل: تخرج بدون وداع؟ الشيخ: إي نعم، ما دام جاء وقت السفر وعليها الحيض، وقد أدت طواف الإفاضة -أي: طواف الحج- فإنها تخرج بدون وداع.

السائل: شكراً.

الشيخ: بارك الله فيكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>