للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أخذ الأب من مال ابنه]

السئال: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: الآن أنا لي ثلاث سنوات أعمل في المملكة وفي يوم نزلت إجازة لزيارة الوالد واشتريت أرضاً، لكي أبني فيها بيتاً في المستقبل.

الشيخ: عندما نزلت إلى أين؟ السائل: عندما نزلت إلى مصر.

الشيخ: إي نعم.

السائل: فالوالد يوم اشتريت الأرض فَكَّر أن يكتبها كلها باسمه.

الشيخ: باسمه هو؟ السائل: باسم الوالد نعم، وهذا تعبي أنا, فيومها غضبت، فأحس الوالد بذلك، فذهب قَسَّم الأرض بيني وبينه، يعني: صارت نصفها يعتبر فيما بعد ملكاً للإخوان.

الشيخ: لا، يعتبر للوالد.

السائل: هو للوالد، هو كتب النصف له، ونصف لي.

الشيخ: إذاً: نصفها لك، والنصف الثاني للوالد.

السائل: الشرع في الحالة هذه يحكم بماذا، عندما أطيع الوالد على هذا الخطأ؟ الشيخ: إي نعم، الوالد له أن يأخذ من مالك ما شاء إلا شيئاً تتعلق به حاجتك أو يضرك.

السائل: حسناً! أنا مثلاً الآن لو أنني أقدر في النصف هذا أن أبيعه لكي أبني البيت، وأقيم -مثلاً- عمارة أو سكناً يأويني، فإنني أُقَصِّر مدة الغربة! الشيخ: ما فهمت هذا! السائل: الآن -مثلاً- أنا لو أن الأرض هذه بعت نصفها والنصف الثاني بنيت به، فالنصف هذا ينفعني؛ لأنه يقَصِّر مدة غربتي، بدل من أن أقعد عشر سنين مثلاً أو خمس سنوات في السعودية، أقعد -مثلاً- ثلاث سنوات ويكفيني ثم أعود.

الشيخ: إي نعم، فعلى كل حال الوالد له أن يأخذ مثل هذه الأرض, إذا أخذ نصفها وأبقى نصفها لك وهو لا يريد أن يعطيها أحداً من أولاده! السائل: لا, هو سيعطيهم فيما بعد.

الشيخ: متى؟ السائل: بعد عمر طويل.

الشيخ: ربما يموت أولاده قبله.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>