للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة في اليمين والكفارة]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام السائل: مساك الله بالخير.

الشيخ: مساك الله بالخير.

السائل: يا شيخ! اليوم كنت أنا وزميل لي في مطعم, وجئنا نريد أن نتحاسب، نريد أن ندفع الحساب، وقلت: والله! ما تدفع قرشاً، قال: والله! ما تدفع قرشاً، فالأخير أنه دفع وأنا ما دفعتُ، فهل هذا حلف له كفارة أو كيف؟ الشيخ: كفارته إطعام عشرة مساكين.

السائل: لا إله إلا الله، جزاك الله خيراً.

الشيخ: تجمع عشرة مساكين وتطعمهم بالغداء أو العشاء.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: وأنا أشير عليك إذا حلفت أن تقيد اليمين بالمشيئة.

السائل: كيف بالمشيئة؟! الشيخ: فتقول مثلاً: والله! إن شاء الله؛ لأنك إذا قلت: والله! إن شاء الله، حتى ولو ما حصل الذي تريد ما عليك شيء.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>