للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تغطية المرأة كفيها]

السؤال

الحمد لله نساؤنا يغطين وجوههنَّ, لكن كفوفهنَّ لا يغطينها، فآمرهنَّ، فيجئن لي بأقوال الشافعي في الوجه, فأقول لهنَّ: العلماء يقولون: الوجه لازم أن يغطى, فيقلنَّ: الشافعي عالم, كيف أجيبهنَّ؟ الشيخ: إذا قُلْنَ: الشافعي عالم, نقول: وغير الشافعي عالم أيضاً, والله عز وجل يقول: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى:١٠]، ويقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:٥٩] ونحن إذا نظرنا إلى دليل هؤلاء وهؤلاء، وترجح عندنا دليل من يقول: إنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب وجب علينا أن نأخذ به, ولا يمكن أن نعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أحد من الناس, حتى أبو بكر وعمر ما نأخذ بقولهما إذا خالفا قول الرسول عليه الصلاة والسلام, قال ابن عباس: [يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر].

السائل: نعم، فهل هنَّ مؤاخذات على إبداء كفوفهنَّ؟ الشيخ: أما إذا كان هناك فتنة أو وضعت المرأة حلياً في كفها فلا شك بأنه يجب عليها أن تستره، وأما إذا لم يكن هناك فتنة، كما يكون عند النساء في البيوت، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>