للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إهداء العمرة لشخص ميت]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: أريد أن أسأل عن مدى صحة العمرة إذا كان يصح لشخص أن يهب العمرة لشخص توفي ولم يؤدِ فريضة الحج, هل يمكن أداء عمرة ويهبها للشخص المتوفَّى؟ الشيخ: والإنسان ما أدى الحج؟ السائل: هو ما أدى الحج ولا أدى العمرة في حياته.

الشيخ: هذا الميت؟ السائل: نعم الميت، والشخص الذي أدى العمرة يريد أن يهب العمرة، يعني: أدى الفريضة -أدى الحج- وأدى عمرة قبل هذا.

الشيخ: ويريد أن يجعل العمرة للميت؟ السائل: نعم.

الشيخ: لا حرج, ولا مانع.

السائل: لا مانع في ذلك؟ الشيخ: لا مانع في ذلك؛ امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حُجّي عن أمكِ) فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها لما ماتت.

السائل: يعني: إن شاء الله صحيحة؟ الشيخ: نعم صحيحة.

السائل: أفادكم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>