للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إهداء العمرة عن الغير]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: كيف الحال يا شيخ؟ الشيخ: الله يحييك.

السؤال

أنا كنتُ عملتُ عمرة ونويت الحج -إن شاء الله- هذا العام فأذهب أطوف طواف القدوم، وأسعى بين الصفا والمروة, فهل تجوز هذه عمرة للوالدة؟ الشيخ: إي نعم, تطوف وتسعى وتقصِّر، لا مانع من أن تجعلها للوالدة.

السائل: لا يوجد مانع! الشيخ: ما فيه مانع.

السائل: هل بعد أن أقصِّر أحل الإحرام، أو أثَنِّي به؟ الشيخ: تحل الإحرام.

السائل: أحل الإحرام.

الشيخ: وتبقى إلى يوم ثمانية من ذي الحجة، ويوم ثمانية تحرم بالحج.

السائل: أحرم بالحج؟ الشيخ: نعم.

السائل: وأطوف ثانية أو ما أطوف؟ الشيخ: لا، لا تطوف إلا يوم العيد السائل: يوم العيد، الذي هو طواف الإفاضة؟ الشيخ: الذي بعد العيد هو طواف الإفاضة.

السائل: نعم، حسناً! هل قَصُّ الأظافر قبل الإحرام محرم؟ الشيخ: لا، ليس محرماً.

السائل: ليس محرماً؟ الشيخ: نعم.

السائل: جزاك الله كل خير! الشيخ: الله يبارك فيك!

<<  <  ج: ص:  >  >>