للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دخول مكة للحاج بدون إحرام]

السؤال

أحد الإخوة من زملائنا ذهب إلى العمرة وعاد إلى المدينة، وهو يمني, ويقول: إذا أتيتُ داخلاً مرة ثانية، يعني: جاء بعمرة في شوال، ويريد أن يدخل مكة بغير إحرام، يقول: على أساس ألا يُختم الجواز حجاً أو كذا! الشيخ: لا يجوز، إلا إن كان غير حاج.

السائل: لا، سيحج.

الشيخ: لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام.

السائل: لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام؟ الشيخ: نعم.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ!

<<  <  ج: ص:  >  >>