للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المراد بلبس المخيط]

السؤال

فضيلة الشيخ! في شهر رمضان الكريم كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي, وكان السؤال حول لبس المخيط.

الشيخ: لبس المخيط؟ السائل: نعم.

وفهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو الفنائل الداخلية, أرجو تفسير هذه النقطة فضيلة الشيخ!

الجواب

لا، لم أقل هذا, السراويل لا يجوز لبسها إلا إذا كان الإنسان ما معه إزار, إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، أما إذا وجد الإزار فلا يجوز أن يلبس السراويل, لكن الذي يجب التنبه له أن بعض العوام يفهمون من قول العلماء لبس المخيط أن المراد ما فيه خياطة، وهذا خطأ؛ لأن مراد أهل العلم بقولهم: لبس المخيط: ما فُصِّل على البدن أو على جزء منه, وأما الذي فيه الخياطة فهذا إذا كان إزاراً أو رداءاً أو نعلين أو حزاماً، فهذا كله لا بأس به, فمراد العلماء بلبس المخيط: ما لا يحل لبسه مما صُنع على هيئة البدن أو على هيئة جزء من البدن, وأما ما فيه الخياطة فلا بأس به إذا كان مما يجوز لبسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>