[حكم تغيير النية من تمتع إلى إفراد]
السائل: السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: مساك الله بالخير! السائل: كل عام وأنت بخير طال عمرك.
الشيخ: وأنتم كذلك.
السائل: أنا أبي وأمي يريدان أن يأتيا من اليمن ليحجا، وظروفي صعبة قليلاً، يعني: لا يمكنني أن أذهب إلى جدة؛ لأنني سأصير متمتعاً إلى مكة.
فما أدري هل هم مثلاًَ يأتوا إلى جدة، بدون نية العمرة ولا الحج، حتى يجيء اليوم الثامن، ثم ننوي الحج؟ أم ماذا نعمل؟ الشيخ: لابد أن يحرما من الميقات.
السائل: لابد من الإحرام من الميقات؟ الشيخ: إي نعم.
السائل: حسناً! افترضنا -مثلاً- أنهما نويا من عندهم حجاً، هل يحق لهما أن يغيِّرا إلى عمرة، ثم نصير متمتعين؟ الشيخ: نعم يمكن.
السائل: يعني: لا مانع؟ الشيخ: هذا أيضاً طَيِّبٌ وأفضل وأحسن.
السائل: نعم، ويجب علينا طبعاً الهدي؟ الشيخ: الهدي إن كانا قادرَين.
السائل: إن كانا قادرَين أيهديان؟ الشيخ: ليهديا، وإذا كانا غير قادرَين، يصومان ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعا إلى بلادهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute