للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم]

السؤال

إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ولم يحرم, فهل عليه أن يرجع ويحرم من الميقات, أم يحرم من مكانه؟ وهل عليه دم في هذه الحالة أم لا؟ الشيخ: يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه.

السائل: وإذا لم يستطع أن يرجع؟ الشيخ: وإذا لم يستطع أحرم من مكانه, وعليه فدية ويذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.

السائل: يجوز كذلك؟ الشيخ: هذا أنت تقول: أنه ما يستطيع أن يرجع إلى الميقات؟! السائل: نعم، لا يستطيع أن يرجع إلى الميقات.

الشيخ: إذاً: هذه ضرورة.

السائل: ضرورة، يذبح فدية.

الشيخ: يحرم من مكانه، ويجبر هذا بدم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>