للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم سفر المرأة للحج بدون محرم]

السؤال

هناك امرأة تريد أن تحج, ولكن لا يوجد لها محرم, وهي فريضة، فهل يصح لها ذلك؟ الشيخ: لا يمكن أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم, فقال له رجل: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة, وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا, فقال: انطلق فحج مع امرأتك) والمرأة إذا لم تجد محرماً فإنه لا إثم عليها بتأخير الحج, بل إن المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا حج عليها, وأنها كالفقير ليس عليها حج.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: ولا يُقضى عنها من تركتها، فلتطمئن ولا تتكدر, ولتعلم أنه لا حج عليها ما دامت لا تجد محرماً.

السائل: وإذا كانت في سفر من جدة إلى الرياض أو من الرياض إلى جدة مثلاً؟ الشيخ: لا، لا تسافر أي سفر كان.

السائل: ولو بالطائرة يا شيخ؟! الشيخ: ولو بالطائرة.

السائل: حسناً! وإذا ذهَبََت مع نساء؟ الشيخ: حتى ولو ذهبت أو سافرت مع نساء؛ لأن الحديث الذي أشرتُ إليه؛ حديث ابن عباس، لو كانت الأحوال تختلف لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم, وعند أهل العلم قاعدة معروفة وهي: أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، فلما لم يَسْتَفْصِل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة, بل قال لزوجها: اترك الغزو واذهب وحج معها, دل ذلك على أنه لا فرق بين أن تكون وحدها أو معها نساء, أو أن تكون آمنة أو خائفة.

السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يبارك فيك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: بارك الله فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>