للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طواف الوداع للمعتمر]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: نحن نسكن في المدينة المنورة , نذهب لأداء العمرة ونرجع مباشرة, ما كنا نعرف أنه لابد من طواف الوداع؟ الشيخ: إذا رجعتم مباشرة وما بقيتم في مكة بعد العمرة فلا طواف عليكم.

السائل: فلا طواف! الشيخ: فلا طواف عليكم للعمرة.

السائل: حسناً! الشيخ: يعني: لا يوجد طواف وداع للعمرة.

السائل: كم قدر المكوث في مكة لكي نعمل طواف الوداع؟ الشيخ: أقول: إذا اعتمر الإنسان متمتعاً أو غير متمتع وخرج من مكة مباشرة فلا وداع عليه.

السائل: نعم، إنما إذا بات ليلة، فيكون لابد من طواف الوداع؟ الشيخ: لا، حتى لو لم يبت ليلة, إذا أقام، إذا أقام ولو ساعة أو ساعتين فعليه طواف الوداع.

السائل: وبعد طواف الوداع ألا نشتري أي حاجة من أي شيء من مكة؟ الشيخ: بعد طواف الوداع لا تشتروا إلا إذا كان لحاجة وأنتم ماضون في الطريق, تشترون شيئاً للبيت, وحاجة للسفر, وليس المقصود بها التجارة، فهذا لا بأس به.

السائل: شكراً.

الشيخ: الله يحييكِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>