للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إفطار الصائم المسافر قبل خروجه من البلد]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائلة: أنا في رمضان أفطرتُ متعمدة, من أجل أنني أريد الذهاب للعمرة, تعاطيت حبوباً من أجل أن تمنع الدورة، وأفطرتُ متعمدة؛ لأنني نسيتُ! ما حكم فعلي هذا؟ الشيخ: أفطرتِ قبل أن تخرجي من بلدكِ؟ السائلة: نعم.

الشيخ: هذا لا يجوز.

السائلة: أنا أفطرتُ في وقت الدورة، يعني: أنا حاجِزَتُها؛ لكني نسيتُ.

الشيخ: ولكن أقول: أفطرتِ وأنتِ في بلدكِ؟ السائلة: نعم.

الشيخ: هذا لا يجوز، المسافر لا يجوز له أن يفطر إلا إذا خرج من البلد، وعليك الآن أن تتوبي إلى الله مما حصل، واستغفري الله, وهذا اليوم الذي أفطرتيه لابد أن تقضيه.

السائلة: إن شاء الله؛ لكن ألا توجد كفارة عليَّ أو شيء؟ الشيخ: لا ليس عليك كفارة إلا التوبة والاستغفار, وألا تعودي لمثل هذا.

السائلة: إن شاء الله، شكراً.

الشيخ: أهلاً وسهلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>