للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحلاقة للقارن بعد أداء العمرة]

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: مساك الله بالخير يا شيخ! الشيخ: الله يمسيك بالخير.

السائل: القارن إذا أدى العمرة، هل يحلق أو لا يحلق؟ الشيخ: لا، ما يحلق.

السائل: القارن! الشيخ: ما يحلق؛ لكن الأفضل أن القارن يحوِّل قرانه إلى عمرة؛ ليصير متمتعاً.

السائل: طَيِّبٌ! يريد أن يقرن! هل يحلق أو لا يحلق؟ الشيخ: نحن نقول: هذا الذي قلته الآن، القارن إذا وصل إلى مكة ماذا يريد يعمل؟ السائل: إذا وصل إلى مكة؟ الشيخ: ماذا يريد أن يعمل؟ السائل: يريد أن يطوف ويسعى.

الشيخ: يطوف ويسعى، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد, نقول له: الأفضل إذا طفت وسعيت أن تقصِّر وأن تحِل, تحِل، وإذا كان يوم ثمانية تحرم بالحج هذا الأفضل.

السائل: وإذا بقى على قرانه لا يحلق.

الشيخ: لا يحلق، معلوم؟! السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: ولكن الأفضل أن يكون متمتعاً، وليس هناك فرق بينهما من جهة الحج، كلهم عليهم هدي.

السائل: ما هناك فرق إلا إن كان السعي, القارن عليه سعي واحد.

الشيخ: إي نعم.

السائل: كذا أو لا يا شيخ؟! الشيخ: بلى.

بلى.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: فأنت اخترت الأفضل وهو التمتع.

السائل: جزاك الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>