للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بطلان قياس الصلاة على الصيام في وقت القضاء]

السؤال

إذا شرع الرجل في صلاة فريضة ثم قطعها لغير عذر، وبعد خروج الوقت أراد أن يقضيها فهل له القضاء لأنه قد شرع فيها ثم قطعها كما ذكرنا في الصيام أم لا؟

الجواب

لا.

لا يجوز، بل هو آثم لكونه شرع ثم قطع، وأما في الصيام فلا يمكن أن يقضيها في نفس الوقت، لأن الصيام شهر، كل يوم له عبادة، فلابد أن يقضي ومثل هذا نقول له: لما قطعتها اقضها في الوقت لا بأس لكن بعد وقتها لا، والفرق ظاهر، الصلاة وقتها واسع، إذا قدرنا أنه صلى أول الوقت ثم قطعها نقول: اقضها لأن الوقت باق، مع أن الصيام -أيضاً- يقضيه، انتبه الصيام إذا قطعه يقضيه حتى ولو كان عمداً، لكن إذا تركه ولم يصم أصلاً فهذا لا يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>