للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التلاوة بغير العربية]

السؤال

هل يدخل في تحريم ترجمة ألفاظ القرآن إلى لغة غير عربية كتابةً، مثل كتابة الكلمة والكلمتين لمن يصعب عليه النطق بالعربية لكبره؟

الجواب

هذا تترجم له بالمعنى ولا يتلوها، التلاوة لابد أن تكون بالعربية.

ينطق بها ولو خطأ أحسن من ترجمتها {كَعَصْفٍ} [الفيل:٥] إذا قال مثلاً: كعِصف مثلاً ما يخالف، أحسن من أن يأتي بالكلمة كلها بغير العربية، ينطق بالكلمة عربية ولو لحن فيها ولا يبدل الكلمة كلها بغير العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>